المحقق النراقي
85
مستند الشيعة
به ) ( 1 ) . ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : ( نعم ، ويؤكل ثمنه ) ( 2 ) . وهو إجماعي أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك ( 3 ) ، وفي المهذب قريب من الاجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك ( 4 ) . وهذا صريح في وجود الخلاف ، كما أن في التذكرة والقواعد ( 5 ) إشعارا به ، ولكنه غير مضر في الاجماع . وبذلك يقيد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النص والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط ( 6 ) ، والأصل يدفعه . وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان : المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع ( 7 ) واختاره من المتأخرين جماعة ( 8 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 9 ) ، لاطلاق الأخبار المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصص . والجواز ، وهو للإسكافي والحلي وابن حمزة وأبي علي والفاضل
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 105 / 434 ، التهذيب 6 : 356 / 1016 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 9 : 80 / 343 . ( 3 ) المنتهى 2 : 1009 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المسالك 1 : 167 . ( 4 ) المهذب البارع 2 : 347 . ( 5 ) التذكرة 1 : 464 ، القواعد 1 : 120 . ( 6 ) المبسوط 2 : 166 . ( 7 ) المفيد في المقنعة : 589 ، الطوسي في النهاية : 364 ، نقله عن القاضي في المختلف : 341 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الشرائع 2 : 12 . ( 8 ) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : 76 وصاحب الحدائق 18 : 81 . ( 9 ) الخلاف 3 : 181 .