المحقق النراقي

84

مستند الشيعة

ويضعف دليل المنع في المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به ، ومنع الثاني وجدانا . ومنها : الخنزير والكلب ، وحرمة التكسب بهما إجماعية ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، مضافا إلى كثير من الأخبار المتقدمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما ، والمستفيضة الدالة على حرمة ثمن الكلب . كرواية جراح المدائني : ونهى عن ثمن الكلب ( 2 ) . وصحيحة حريز : ( السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ) ( 3 ) . ورواية الوليد العامري : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال ( سحت ، وأما الصيود فلا بأس ) ( 4 ) . وموثقة محمد : ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) ( 5 ) . ومرسلة الفقيه : ( وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ) ( 6 ) . ويستفاد من الأخيرتين - تقييدا - ومن سابقتها - صريحا - اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد . وتدل عليه أيضا رواية أبي بصير : عن ثمن كلب الصيد ، فقال : ( لا بأس

--> ( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 2 : 166 والعلامة في التحرير : 160 وصاحب الرياض 1 : 498 . ( 2 ) التهذيب 7 : 136 / 600 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 4 . ( 3 ) لم نعثر على كذا نص لحريز ، وما في الكافي 5 : 126 / 2 ، التهذيب 6 : 368 / 1061 ، تفسير القمي 1 : 170 ، الخصال : 329 / 25 ، الوسائل 17 : 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 مروي عن السكوني . ( 4 ) التهذيب 7 : 367 / 1060 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به 14 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 6 : 356 / 1017 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3 ، وفيه : عن العماري . ( 6 ) الفقيه 3 : 105 / 435 ، الوسائل 17 : 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8 .