المحقق النراقي
71
مستند الشيعة
وفيها شئ من ذلك فأهرق الماء ) ( 1 ) . وصحيحته : عن الجنب يجعل الركوة ( 2 ) أو التور ( 3 ) فيدخل إصبعه فيه ، قال : ( إن كانت يده قذرة فليهرقه ) ( 4 ) . وصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : ( يكفئ الإناء ) ( 5 ) . وصحيحة البقباق ، وفيها : فقال : ( رجس نجس - أي الكلب - لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ) الحديث ( 6 ) . ورواية عمر بن حنظلة : في قدح من المسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : ( لا والله ، ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب ) ( 7 ) . وتلك الروايات وإن اختصت بالماء إلا أنه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى الأمر بإهراق المرقة المتنجسة بموت الفأرة ودفن
--> ( 1 ) الكافي 3 : 11 / 1 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 . ( 2 ) الركوة - مثلثة - : زورق صغير ورقعة تحت العواصر - القاموس 4 : 338 . الركوة بالفتح : هي دلو صغير من جلد . وبالضم : زق يتخذ للخمر والخل - مجمع البحرين 1 : 194 - 195 . ( 3 ) التور بالفتح فسكون : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه ويتوكل - مجمع البحرين 3 : 234 . ( 4 ) التهذيب 1 : 308 / 103 ، الإستبصار 1 : 20 / 46 ، مستطرفات السرائر : 27 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11 . ( 5 ) التهذيب 1 : 39 / 105 ، الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 . ( 6 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 3 ح 4 . ( 7 ) الكافي 6 : 410 / 15 ، التهذيب 9 : 112 / 485 ، الوسائل 25 : 341 أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح 1 .