المحقق النراقي

72

مستند الشيعة

العجين النجس . ويظهر من تلك الروايات ورواية تحف العقول السابقة ( 1 ) عدم جواز الانتفاع بها منفعة محللة أيضا ، ولا اقتنائها ، لذلك ، وهو كذلك ، لذلك . وفاقا لظاهر الحلي ، قال : وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الأشربة المحضورة أو شئ من المحرمات والنجاسات ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور ( 2 ) . بل الأكثر فيما لا يقبل التطهير ، كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح ، ونسبة القول بتجويز اتخاذ الصابون منه وطلي الأجرب والدواب إلى نادر ( 3 ) . خلافا للفاضل في أكثر كتبه ( 4 ) ، ويضعف بما مر . ويستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه ، فيجوز الاستصباح به وبيعه لذلك ، للاجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها : ففي صحيحة زرارة : ( إذا وقعت الفأرة في السمن وماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ) ( 5 ) . وفي صحيحة ابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : ( أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به ) ،

--> ( 1 ) راجع ص : 64 ، 65 . ( 2 ) السرائر 2 : 219 . ( 3 ) حكاه في الحدائق 18 : 90 عن بعض الأصحاب . ( 4 ) كنهاية الإحكام 2 : 464 ، والتحرير 1 : 160 ، والقواعد 1 : 120 . ( 5 ) الكافي 6 : 261 / 1 ، الوسائل 17 : 97 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2 .