المحقق النراقي
55
مستند الشيعة
الفصل الأول فيما يكره التكسب به وهو أمور : منها : الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق والجزارة ، والصياغة ، بلا خلاف في شئ منها ، له . . ولرواية إسحاق بن عمار : ( لا تسلمه صيرفيا ، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلمه بياع الأكفان ، فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام ، فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا ، فإن الجزارة تسلب الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شر الناس من يبيع الناس ) ( 1 ) . ورواية ابن عبد الحميد : ( لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ) ، قال : ( فقال : يا رسول الله ، وما السباء ؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ) ( 2 ) . ورواية طلحة : ( نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا ) ( 3 ) . والأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة ، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 114 / 4 ، التهذيب 6 : 361 / 1037 ، الإستبصار 3 : 62 / 208 ، علل الشرائع : 530 / 1 ، الوسائل 17 : 135 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 96 / 369 ، التهذيب 6 : 362 / 1038 ، الإستبصار 3 : 63 / 209 ، العلل : 530 / 2 ، معاني الأخبار : 150 / 1 ، الخصال : 287 / 44 ، الوسائل 17 : 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 114 / 5 ، التهذيب 6 : 363 / 1041 ، الإستبصار 3 : 64 / 212 ، العلل : 530 / 3 ، الوسائل 17 : 136 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 2 .