المحقق النراقي
428
مستند الشيعة
أو من حين التلف - كما هو ظاهر المسالك ( 1 ) وغيره - فيقدرون دخوله في ملك البائع آنا ما ، ويكون التلف كاشفا عنه ؟ والحق هو : الثاني ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم ظهور النص في خلافه . ب : قال في التذكرة : إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة ( 2 ) . ويظهر ذلك في غيره أيضا . وهو كذلك ، لصدق المبيع عليه لغة . . والتفرقة في العرف المتأخر غير ضائرة ، لأصالة تأخر الحادث ، مع أن استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة . ج : صرح في التذكرة والدروس : بأنه لو ابراء المشتري البائع من الضمان لم يبرأ ( 3 ) . وهو كذلك ، للأصل . . وكذا لو شرط البراءة ، لكونها مخالفة للسنة . د : لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، ففي الدروس : أنه من مال البائع وللمشتري الفسخ أيضا ، لتبعض الصفقة ( 4 ) . وفي التذكرة : أنه إن كان للتالف قسط من الثمن - كعبد من عبدين - ينفسخ العقد فيه ، ولا يبطل في الآخر ، بل يتخير المشتري في الفسخ ، للتبعض . وإن لم يكن له قسط من الثمن - كما لو سقطت يد العبد - فعلمائنا فيه قولان :
--> ( 1 ) المسالك 1 : 181 . ( 2 ) التذكرة 1 : 474 . ( 3 ) التذكرة 1 : 473 ، الدروس 3 : 212 . ( 4 ) الدروس 3 : 213 .