المحقق النراقي
409
مستند الشيعة
الدروس الفساد ( 1 ) ، وقال في الحدائق بالصحة مع عدم الظهور والفساد معه ( 2 ) . والتحقيق : أنه إن كان المشروط عدم الفسخ وتملك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعا ، لبطلان الشرط . وإن كان الابدال بعقد آخر بعد رد المبدل منه وفسخه فلا فساد فيه ، لأنه شرط سائغ وكان مرادا من الأول ، فيكون صحيحا . وأما ما في الحدائق فهو غير جيد جدا . الثامن : خيار الاشتراط . وهو خيار مخالفة الشرط . وتوضيحه : أنه إذا لم يف المشروط عليه بالشرط الواقع في متن العقد ففيه أقوال : الأول : عدم عصيانه وعدم وجوب الوفاء بالشرط عليه ، بل للمشروط له خيار الفسخ ، وفائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ، نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور . الثاني : وجوب وفائه به وعصيانه بتركه وعدم ثبوت الخيار له إلا مع تعذر التوصل إلى الشرط ولو بإجبار المشروط عليه ورفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ثبت له الخيار ، ذهب إليه جماعة ، منهم : المسالك وكفاية الأحكام ( 3 ) ، وعن السرائر والغنية الاجماع عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 276 . ( 2 ) الحدائق 19 : 59 . ( 3 ) المسالك 1 : 191 ، الكفاية : 97 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 .