المحقق النراقي

373

مستند الشيعة

كان محرما عليه قبل الشراء ) ( 1 ) . ولو اختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ تقدم الفسخ ، والوجه ظاهر . الرابع : التصرف ، فإن كان من المشتري في المبيع فيسقط خياره ، كما يسقط خيار البائع إن تصرف في الثمن . وإن كان من كل منهما أو أحدهما في ما كان له أولا فيسقط خيارهما ، بمعنى انفساخ البيع الذي هو محل الخيار . أما الثاني فظاهر . وأما الأول فتدل عليه صحيحة علي بن رئاب المتقدمة ، ولكن لا يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرف المفهم للالتزام وعدم إرادة الفسخ ، أو المفهم للفسخ وعدم الرضا بالبيع ، والاجماع المركب غير ثابت ، فالاقتصار على الأول لازم . وعلى هذا ، فهو أيضا التزام للبيع كالثالث ، إلا أنه قولي وهذا فعلي . الخامس : الأقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولاية أو وكالة ، لعدم صدق المتبايعين حقيقة ، ودليل ثبوته ضعيف . الثاني : خيار الحيوان . وهو ثلاثة أيام للمشتري ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في التذكرة ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، والمستفيضة ، كصحيحة علي بن رئاب المتقدمة .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 169 / 2 ، التهذيب 7 : 24 / 102 ، الوسائل 18 : 13 أبواب الخيار ب 4 ح 1 . ( 2 ) التذكرة 1 : 519 . ( 3 ) كالسرائر 2 : 244 والتحرير 1 : 166 وكشف الرموز 1 : 457 والتنقيح 2 : 44 .