المحقق النراقي
374
مستند الشيعة
وصحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ) ( 1 ) . وصحيحتي زرارة ( 2 ) ومحمد ( 3 ) : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) . وصحيحة الفضيل : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ( ثلاثة أيام للمشتري ) قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) ( 4 ) . وصحيحة الحلبي : ( في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط ) ( 5 ) . وصحيحة ابن أسباط : ( الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 169 / 3 ، الفقيه 3 : 126 / 551 ، التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت . ( 2 ) الكافي 5 : 170 / 4 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 170 / 5 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 170 / 6 ، التهذيب 7 : 20 / 85 ، الإستبصار 3 : 72 / 240 ، الخصال : 127 / 128 ، الوسائل 18 : 11 أبواب الخيار ب 3 ح 5 ، وأورد ذيلها في ص 346 ب 1 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 126 / 549 ، التهذيب 7 : 24 / 101 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3 ح 1 . ( 6 ) الكافي 5 : 216 / 16 ، التهذيب 7 : 63 / 274 ، الوسائل 18 : 9 أبواب أحكام العيوب ب 2 ح 4 .