المحقق النراقي

353

مستند الشيعة

تابعا ، والبطلان مع العكس والتساوي ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ( 1 ) . الحق هو : الأول ، أما في الأول فلرواية أبي بصير : في شراء الأجمة وليس فيها قصب ، إنما هي ماء ، قال : ( يصيد كفا من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ) ( 2 ) . ورواية البزنطي : ( إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة ) ( 3 ) . وأما في الثاني فلموثقة سماعة : عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : ( لا ، إلا أن يحلب لك سكرجة ( 4 ) فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة ) ( 5 ) . وأما في الثالث فلرواية الكرخي : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ فقال : ( لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) منهم العلامة في المختلف : 387 ، ابن فهد في المقتصر : 167 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 176 . ( 2 ) التهذيب 7 : 126 / 551 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 6 بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 5 : 194 / 11 ، التهذيب 7 : 124 / 543 ، الوسائل 17 : 354 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 2 . ( 4 ) السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم - مجمع البحرين 2 : 310 . ( 5 ) الكافي 5 : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، التهذيب 7 : 123 / 538 ، الإستبصار 3 : 104 / 364 ، الوسائل 17 : 349 أبواب عقد البيع وشروطه ب 8 ح 2 ، بتفاوت . ( 6 ) الكافي 5 : 194 / 8 ، الفقيه 3 : 146 / 642 ، التهذيب 7 : 45 / 196 و 123 / 539 ، الوسائل 17 : 351 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 1 .