المحقق النراقي
331
مستند الشيعة
ثم إن أكثر ما ذكر وإن كان واردا في الكيل والوزن وفي المبيع ، إلا أنه يثبت الحكم في المعدود والثمن أيضا بالاجماع المركب . وقد صرح جماعة بعدم الفصل بين المكيل والموزون وبين المعدود ( 1 ) ، كما صرح الفاضل في التذكرة بعدم الفرق في فساد البيع بالجزاف بين الثمن والمثمن عندنا ( 2 ) ، مع أن روايات التذكرة والسرائر والمجمع ( 3 ) شاملة للجزاف في المعدود والثمن أيضا . مضافا في الأول إلى ظاهر التقرير في صحيحة الحلبي : عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال : ( لا بأس به ) ( 4 ) . وفي الثاني إلى العلة المنصوصة في رواية حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : ( أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدرهم من الدينار ) ( 5 ) . وأما صحيحة رفاعة : ساومت رجلا بجارية ، فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث
--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 175 ، الكاشاني في المفاتيح 3 : 53 ، صاحب الرياض 1 : 514 . ( 2 ) التذكرة 1 : 469 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 328 . ( 4 ) الكافي 5 : 193 / 3 ، الفقيه 3 : 140 / 617 ، التهذيب 7 : 122 / 533 وفيه : عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل 17 : 348 أبواب عقد البيع وشروطه ب 7 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 116 / 504 ، الوسائل 18 : 81 أبواب أحكام العقود ب 23 ح 4 ، بتفاوت .