المحقق النراقي

300

مستند الشيعة

مجموع قيمتي الجزءين يقوم واحد منهما ، مثل المملوك ، ويقوم المجموع ، وتراعى النسبة بين قيمته وقيمة المجموع ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويرد الباقي على المشتري . أو يقوم غير المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة ، ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة ، ويأخذ البائع الباقي . وإن كانت قيمة المجموع زائدة يقوم المملوك والمجموع ، وتراعى النسبة بين القيمتين ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويرجع المشتري بالباقي . أو يقوم كل منهما والمجموع ، وتراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزءين وقيمة المجموع ، ويجعل من الثمن قدرا بتلك النسبة بإزاء مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبية ، ويأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويرجع المشتري على البائع بالباقي . المسألة الثالثة : لو باع ما يملك مع ما لا يملك مطلقا - كالحر - أو لا يملكه المسلم - كالخمر والخنزير - فيصح البيع فيما يملك دون ما لا يملك ، ويقسط الثمن عليهما على ما مر ، وطريق تقويم الحر فرض كونه عبدا بهذه الصفة ، ويقوم الخمر والخنزير عند مستحليهما ، والكلام فيما كان للهيئة الاجتماعية مدخلية - كخفين أحدهما جلد الخنزير - كالسابق . ولا يخفى أن تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما إنما هو عند علم المتبايعين بكونه خمرا أو خنزيرا ، أما مع ظن كونهما خلا أو شاة فيقوم مثله لو كان شاة أو خلا على ما هو من الأوصاف ، ويقع الاشكال فيما لم يكن اتحاد الأوصاف . ثم إن الحكم بصحة البيع فيما يملك - مع جهل المتابعين بفساد البيع