المحقق النراقي
301
مستند الشيعة
فيما لا يملك - ظاهر . وأما مع علم أحدهما أو كليهما فظاهر إطلاق الأكثر الصحة ، إلا أن الفاضل في التذكرة نفى البعد عن الحكم بالبطلان مع علم المشتري ( 1 ) ، واستشكل في المسالك الحكم بالصحة حينئذ أيضا ، لافضائه إلى الجهل بالثمن حال البيع ( 2 ) ، وأخرى في الروضة الاشكال في صورة علم البائع وحده أيضا ( 3 ) . قيل : الفرق بين ذلك وبين ما تكون الضميمة مال الغير : أنه يبتاع ملك الغير مع مملوك البائع ، والثمن إنما هو بإزاء المجموع ، والبيع في المجموع صحيح . أقول : على القول بعدم تأثير الإجازة أو كونها ناقلة لم يتحقق البيع الصحيح في المجموع أو إلا حال الإجازة ، وأما قبلهما فلم يتحقق بيع صحيح في المجموع ، فيتحقق الجهل بثمن المملوك حال البيع ، فيلزم فساد البيع فيه حينئذ ، ، ولا تفيد الإجازة المتحققة بعد ذلك . وكذا على القول بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة ، فإنه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع ، فيتحقق الجهل بثمن المملوك أيضا . نعم ، لو قلنا بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة ، فإنه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع ، فيتحقق الجهل بثمن المملوك أيضا . أقول : الصواب التفرقة ، بالاجماع وصحيحة الصفار المتقدمة ( 4 ) ، ثم المتجه في محل النزاع : الفساد في صورتي علم البائع أو المشتري ، لما ذكر .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 565 . ( 2 ) المسالك 1 : 173 . ( 3 ) الروضة 3 : 240 . ( 4 ) في ص : 1344 .