المحقق النراقي

280

مستند الشيعة

المركب . ويلزمه أيضا عدم إفادة الإجازة في صحة الفضولي إذا رده المالك أولا . وفيما لو انتقل إلى البائع الفضولي قبل الإجازة فأجازه ذلك البائع . وفيما لو باعه فضولا ثانيا بعد بيعه كذلك أولا ، فالحكم للأول خاصة . وفيما لم يعلم البائع مالكه وقصد النقل من مطلق المالك ، بل لو علمه مترددا بين متعدد . وفيما باع بظن الفضولي وقصده ثم بان أن البائع هو المالك . وفيما مات المالك قبل الإجازة وأجازه الوارث . وفيما علم البائع الفضولي عدم رضا المالك حين العقد وإن جوز الرضا بعد ذلك . وفيما باع فضولا من الصبي أو المجنون فأجازا بعد الكمال . . إلى غير ذلك . ج : لو باع المالك السلعة قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته لزم ذلك البيع وبطل الفضولي . د : لو قلنا بصحة الفضولي مطلقا أو في بعض الموارد ، وأجازه المالك ولزم العقد ، فهل هي ناقلة للملك من حينها ، أم كاشفة عن حصوله من حين العقد ؟ نسب الثاني إلى الأشهر ( 1 ) ، استنادا إلى أنه مقتضى الإجازة ، إذ ليس معناها إلا الرضا بمضمون العقد ، وليس مضمونه إلا إنشاء نقل العوضين من

--> ( 1 ) كما في الرياض 1 : 513 .