المحقق النراقي
219
مستند الشيعة
وأما خمسها فهل هو أيضا للمسلمين ، أو هو لأهله فيجب إخراجه لهم ؟ بل وكذلك الكلام في نفس الأراضي لو لم نقل بأن الجميع ملك للإمام . ظاهر الأكثر هو : الثاني ، وهو صريح الحلي وخمس الشرائع والفاضل في المنتهى والمحقق الأردبيلي ( 1 ) ، وعن المبسوط : أنه مقتضى المذهب ( 2 ) ، وقيل : هو الظاهر من جميع الأصحاب ( 3 ) . وهو الحق ، للرواية الثالثة عشرة ، والخمس المتعقبة لها ( 4 ) ، والسادسة والعشرين ( 5 ) ، وهي وإن كانت معارضة مع عمومات الأخبار المصرحة بأنها لجميع المسلمين ( 6 ) بالعموم من وجه ، إلا أن الترجيح لأخبار الخمس ، لموافقة الكتاب ومخالفة العامة . د : لا إشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الإمام الحق . وأما إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك ، أم يكون الأرض من الأنفال ورقبتها ( 7 ) ومنافعها للإمام ؟ صرح فخر المحققين ووالده العلامة - على ما نقل عنهما علي بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع - بالثاني ، وذكره الشيخ في المبسوط أيضا ( 8 ) .
--> ( 1 ) الحلي في السرائر 1 : 477 ، الشرائع 1 : 181 ، المنتهى 1 : 544 ، مجمع الفائدة 7 : 471 . ( 2 ) المبسوط 2 : 34 . ( 3 ) الحدائق 12 : 360 . ( 4 ) راجع ص : 213 . ( 5 ) المتقدمة في ص : 215 . ( 6 ) الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال ب 4 . ( 7 ) نسخة في ح : ورفعتها . ( 8 ) المبسوط 2 : 34 .