المحقق النراقي
188
مستند الشيعة
لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا ، مع أن الواجب حينئذ إما التعليم أو الاجراء وكالة ، ولا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخير كما مر . هذا ، مع أنه لو سلم وجوبه معينا فلم يثبت وجوبه المطلق ، فيمكن أن يكون مطلقا ، أي ولو مع الأجرة . المسألة الرابعة : يحرم أخذ الأجر على كل فعل محرم ، لمثل ما مر في الواجب ، فإنه لا يملك الأجير تلك المنفعة حتى ينقلها ، بل تحريمها نهي عن نقلها . المسألة الخامسة : لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم ، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه . وإن أطلق ، فظاهر الكليني أن له أن يأخذ منه ( 1 ) ، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي والشرائع والمنتهى والارشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقق الأردبيلي وأحد قولي الحلي ( 2 ) وجمع آخر ( 3 ) ، بل في الدروس عليه الشهرة ( 4 ) . ومنع منه في موضع آخر من المبسوط ، وهو القول الآخر للحلي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف والتذكرة والقواعد والمحقق الثاني ( 5 ) ، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي ، .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 555 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 361 نقل رواية ، النهاية : 366 ، المبسوط 1 : 247 ، القاضي في المهذب 1 : 171 ، الشرائع 2 : 12 ، المنتهى 2 : 1021 ، المختلف : 187 ، التحرير 1 : 162 ، الكفاية : 88 ، مجمع الفائدة 8 : 116 ، الحلي في السرائر 2 : 223 . ( 3 ) كصاحبي الحدائق 18 : 237 والرياض 1 : 509 . ( 4 ) نسبه في الدروس 3 : 171 إلى الأكثر ، وفي الحدائق 18 : 237 : إنه المشهور . ( 5 ) المبسوط 2 : 403 ، الحلي في السرائر : 1 / 463 ، النافع : 118 ، المختلف : 343 ، التذكرة 1 : 583 ، القواعد 1 : 122 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 43 .