المحقق النراقي

74

مستند الشيعة

ينفر في النفر الأول ) ( 1 ) . ومفهوم الأخيرة وإن دل بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء وإن أصاب الصيد ، ولكنه يخص بمنطوق الروايات الأولى ، ولا يمكن العكس ، للاجماع . وكذا الكلام في مفهوم الأولى ومنطوق الأخيرة . مع أنه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين والمنطوقين ، إذ ليس مقتضى المفهوم إلا كون النفر له ، وهو يتحقق بكونه له في بعض الصوم ، فتأمل . خلافا لمن اشترط اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير ، حكي عن ظاهر الطبرسي ( 2 ) . لرواية حماد الثانية المتقدمة . ورواية ابن عمار : من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : ( إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ) ( 3 ) . ولا دلالة لهما على مدعاه ، بل يستفاد منهما استحباب الاتقاء من الصيد لمن نفر في الأول إلى النفر الأخير . كما تدل عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عمار : في قول الله عز وجل : ( فمن تعجل ) إلى آخره ، فقال : ( يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ) ( 4 ) . والأخرى : ( ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى

--> ( 1 ) الكافي 4 : 522 / 11 ، التهذيب 5 : 273 / 932 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 1 . ( 2 ) انظر مجمع البيان 1 : 299 . ( 3 ) التهذيب 5 : 491 / 1759 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 288 / 1415 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 6 .