المحقق النراقي
73
مستند الشيعة
خلافا للمحكي عن الحلبي ، فلم يجوز النفر الأول إلا للضرورة ( 1 ) ، ولا مستند له . ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين : الشرط الأول : أن يكون ممن أتقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصة ، فمن لم يتق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحق المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه ( 3 ) ، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى ( 4 ) وجمع آخر ( 5 ) . لمرسلة الفقيه ( 6 ) ، المتقدمة في مسألة وقت رمي الجمار . . ورواية حماد بن عثمان : في قول الله عز وجل ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ، ( لمن اتقى الصيد - يعني : في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول ) ( 7 ) . والأخرى : ( إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ) ( 8 ) . ورواية محمد بن المستنير : ( من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 198 . ( 2 ) الذخيرة : 687 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 380 . ( 4 ) المدارك 8 : 244 ، المنتهى 2 : 774 . ( 5 ) كالتذكرة 1 : 394 ، والرياض 14 : 429 . ( 6 ) الفقيه 2 : 289 / 1426 ، الوسائل 1 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 5 : 273 / 933 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 5 : 490 / 1758 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 3 .