المحقق النراقي
72
مستند الشيعة
وابن عمار : ( التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير ) ( 1 ) . ورفاعة : عن الرجل يتعجل في يومين من منى ، أيقطع التكبير ؟ قال : ( نعم ، بعد صلاة الغداة ) ( 2 ) . المسألة الرابعة : يتخير الحاج بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة ، وأن يؤخر إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر منه ، في الجملة ، إجماعا محققا ومحكيا ( 3 ) ، كتابا ، وسنة . قال الله سبحانه : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ( 4 ) ، فسره في الأخبار بالنفرين ، كما يأتي . وفي صحيحة جميل : ( لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة ) ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 269 / 922 وفي الكافي 4 : 517 / 4 والوسائل 7 : 459 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 4 : إلى صلاة العصر . ( 2 ) التهذيب 5 : 487 / 1738 ، الوسائل 7 : 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 9 . ( 3 ) كما في المنتهى 2 : 775 ، المفاتيح 1 : 380 ، الرياض 1 : 429 . ( 4 ) البقرة : 203 . ( 5 ) الكافي 4 : 521 / 6 ، الفقيه 2 : 289 / 1425 ، التهذيب 5 : 274 / 938 ، الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 1 . ( 6 ) كما في الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 .