المحقق النراقي

5

مستند الشيعة

الفصل الخامس في الرجوع إلى مكة للاتيان بمناسكها الخمسة الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . وسبقت كيفية الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنما بقيت مسائل منها متعلقة بذلك المقام ، ففي هذا الفصل مسائل : المسألة الأولى : يجب على الحاج - بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلا أو بعضا - المضي إلى مكة - شرفها الله تعالى - لمناسكها ، اتفاقا نصا وفتوى . ويترجح إيقاع ذلك في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرز عن الموانع والأعراض ، من الأخبار : كصحيحة محمد : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : ( يوم النحر ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) 1 التهذيب 5 : 249 / 841 ، الإستبصار 2 : 290 / 1030 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5 .