المحقق النراقي
35
مستند الشيعة
الثالثة ، كما في الشرائع والنافع ( 1 ) ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين ، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلي والمختلف ( 2 ) ، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى ( 3 ) . ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره ، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ( 4 ) . وهذا محتمل للأول ، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم وجوب الكفارة إلا بالثلاث ، حيث عبروا بلفظ الجمع في الليالي . ولا يخفى أن المستفاد من صحيحتي ابن عمار وعلي : وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا قدر الدم . ومن خبر جعفر : وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل على المبين ثبتت الثلاث في الثلاث . ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 275 ، المختصر النافع : 96 . ( 2 ) النهاية : 266 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 310 ، الحلي في السرائر 1 : 604 ، المختلف : 310 . ( 3 ) كالحلي في السرائر 1 : 604 ، والإسكافي على ما حكاه عنه في المختلف : 310 . ( 4 ) حكاه عن العماني في المختلف : 310 ، المقنعة : 421 ، الهداية : 64 ، المراسم : 115 ، الكافي : 198 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 69 .