المحقق النراقي
34
مستند الشيعة
قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى ) ( 1 ) . وخبر جعفر بن ناجية : عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : ( عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن ) ( 2 ) . فروع : أ : صريح الأكثر : أن الدم الواجب هو الشاة ، ولعله بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلا فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الاجماع المركب . ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء : فمنهم من صرح بأن لكل ليلة شاة ( 3 ) ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث . ومنهم من قال - بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء - : إن لكل ليلة شاة ( 4 ) ، مدعيا بعضهم الاجماع عليه ( 5 ) . وهذا محتمل لاختصاص الكفارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفارة لليالي الثلاث . ومنهم من صرح باختصاص الكفارة بالليلتين ، إلا مع وجوب الليلة
--> ( 1 ) الكافي 4 : 514 / 3 ، التهذيب 5 : 259 / 881 ، الإستبصار 2 : 294 / 1048 ، الوسائل 14 : 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16 . ( 2 ) الفقيه 2 : 286 / 1406 ، التهذيب 5 : 489 / 1751 ، الإستبصار 2 : 292 / 1039 ، الوسائل 14 : 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 6 . ( 3 ) كما في المفاتيح 1 : 377 ، والمدارك 8 : 223 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 770 ، وكشف اللثام 1 : 377 . ( 5 ) الخلاف 2 : 358 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 .