المحقق النراقي

17

مستند الشيعة

للأخبار المطلقة المجوزة المتقدمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد . والأخبار المختصة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثقة إسحاق المتقدمتين . وصحيحة الحلبي : ( لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ) ( 1 ) . وقوية إسماعيل بن عبد الخالق : ( لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى ) ( 2 ) . وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحج والسعي على الوقوفين ، بالاجماع المحكي عن الشيخ والغنية ( 3 ) ، وظاهر المعتبر ( 4 ) وغيرها ( 5 ) . للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمار ، والموثقات الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمار والحلبي وغيرهما ( 6 ) ، الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف . ورواية موسى بن عبد الله : عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ، قال : ( لا متعة له ، يجعلها حجة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى ) الحديث ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 458 / 3 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 458 / 5 ، التهذيب 5 : 131 / 431 ، الإستبصار 2 : 230 / 795 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 6 . ( 3 ) الشيخ في الخلاف 2 : 350 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 . ( 4 ) المعتبر 2 : 339 . ( 5 ) انظر المدارك 8 : 189 . ( 6 ) الوسائل 11 : أبواب أقسام الحج ب 2 و 14 . ( 7 ) التهذيب 5 : 173 / 581 ، الإستبصار 2 : 249 / 876 ، الوسائل 11 : 298 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 10 .