المحقق النراقي
18
مستند الشيعة
وأما ما في المعتبر والمختلف والمنتهى ( 1 ) ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده . فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى . خلافا للحلي ( 2 ) هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف . وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد ( 3 ) ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي . وهو ضعيف ، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأخذ المناسك عنه . المسألة الثامنة : يجب - بعد طواف الزيارة والسعي - طواف النساء في الحج بأنواعه ، إجماعا محققا ، ومحكيا ( 4 ) مستفيضا جدا . له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقية ، أو على العمرة المتمتع بها . وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي ( 5 ) ، بل بالاجماع المحقق ، والمحكي عن الغنية والمنتهى والتذكرة ( 6 ) وغيرها ( 7 ) . للمستفيضة ( 8 ) الصحيحة وغيرها ، المنجبرة كلا .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 339 ، المختلف : 262 ، المنتهى 2 : 709 . ( 2 ) السرائر 1 : 575 . ( 3 ) الشرائع 1 : 271 ، القواعد 1 : 84 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 768 . ( 5 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 329 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية : 578 ، المنتهى 2 : 768 ، التذكرة 1 : 391 . ( 7 ) كالرياض 1 : 420 . ( 8 ) الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 .