المحقق النراقي
14
مستند الشيعة
والحلق لا يكون إلا بعد الوقوفين . وصحيحة الحلبي : عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف بالبيت ؟ قال : ( نعم ، ما لم يحرم ) ( 1 ) . ورواية عبد الحميد بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ قال : ( لا ، ولكن يمضي على إحرامه ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير : رجل كان متمتعا وأهل بالحج ، قال : ( لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ) ( 3 ) . ومفهوم الشرط في موثقة إسحاق : عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : ( نعم ، من كان هكذا يعجل ) ( 4 ) . وفي صحيحة الأزرق : عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها - طواف الحج - قبل أن تأتي منى ؟ قال : ( إذا خافت أن تضطر إلى
--> ( 1 ) الكافي 4 : 455 / 3 ، التهذيب 5 : 169 / 563 ، الوسائل 13 : 447 أبواب الطواف ب 83 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 169 / 564 ، الوسائل 13 : 447 أبوا ب الطواف ب 83 ح 6 . ( 3 ) الكافي 4 : 458 / 4 ، التهذيب 5 : 130 / 429 ، الإستبصار 2 : 229 / 793 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 457 / 1 ، الفقيه 2 : 244 / 1169 ، التهذيب 5 : 131 / 432 ، الإستبصار 2 : 230 / 796 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 7 .