المحقق النراقي
13
مستند الشيعة
المسألة السابعة : قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع المحكي عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك ( 2 ) . ويستدل عليه بصحيحة ابن عمار : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : ( يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما ) ( 3 ) . ومحمد : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : ( يوم النحر ) ( 4 ) . وعمر بن يزيد : ( ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكة ) ( 5 ) . أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة : ( ثم ) الدالة على التراخي والترتيب ،
--> ( 1 ) الذخيرة : 641 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المنتهى 2 : 708 ، المعتبر 2 : 340 ، التذكرة 1 : 367 ، المدارك 8 : 186 . ( 3 ) التهذيب 5 : 249 / 844 ، الإستبصار 2 : 291 / 1036 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 5 : 249 / 841 ، الإستبصار 2 : 290 / 1030 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 5 : 250 / 848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2 .