المحقق النراقي

112

مستند الشيعة

أي ميقات كان ( 1 ) . لعدم تعيين الحج عليه من طريق ، وجواز الاحرام من كل ميقات إذا مر عليه ، ولاطلاق مرسلة حريز : ( من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت ) ( 2 ) . وعن الحلبي : أنه يحرم من أدنى الحل ( 3 ) ، ومال إليه في المدارك ( 4 ) . لصحيحة الحلبي ، وفيها : ( وحكم القاطنين بمكة إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا قاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ) ، قلت : من أين ؟ قال : ( يخرجون من الحرم ) ( 5 ) . وقريبة منها صحيحة حماد ( 6 ) ، وبعض الأخبار ( 7 ) المتضمنة لاحرام المجاور من الجعرانة ( 8 ) والحديبية ( 9 ) والتنعيم ( 10 ) .

--> ( 1 ) المقنع : 69 ، المبسوط 1 : 313 ، الشرائع 1 : 241 ، الإرشاد 1 : 309 ، القواعد 1 : 79 ، النهاية : 211 ، الدروس 1 : 342 ، المسالك 1 : 104 ، الروضة 2 : 226 . ( 2 ) الكافي 4 : 302 / 8 ، التهذيب 5 : 60 / 189 ، الوسائل 11 : 269 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 202 . ( 4 ) المدارك 7 : 207 . ( 5 ) التهذيب 5 : 35 / 103 ، الوسائل 11 : 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3 ، بتفاوت . ( 6 ) الكافي 4 : 300 / 4 ، الوسائل 11 : 268 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 7 . ( 7 ) الوسائل 11 : 265 أبواب أقسام الحج ب 9 . ( 8 ) الجعرانة : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة . . . - مجمع البحرين 3 : 247 . ( 9 ) الحديبية : وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ، ثم أطلق على الموضع - مجمع البحرين 2 : 36 . ( 10 ) التنعيم : موضع قريب من مكة ، وهو أقرب إلى أطراف الحل إلى مكة ، ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة - مجمع البحرين 6 : 179 .