المحقق النراقي
109
مستند الشيعة
وهل هو واجب على المفرد ، والقارن ، كما هو ظاهر أرباب القول الأول ؟ أم مستحب فيهما ، كما هو صريح أرباب القول الرابع ؟ أو لازم في القارن دون المفرد ، كما نقلناه عن السيد والمفيد والمفيد والحلبي والقاضي ؟ الأظهر : الاستحباب ، لقصور ما دل عليه : عن إثبات الوجوب ، إما لأجل تضمنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب في الجميع ، أو لمقام الجملة الخبرية . إلا في المفرد ، الذي يجب عليه الافراد ويتعين ، فتلزم عليه التلبية ، لئلا يبطل حجه الافرادي . المسألة الثامنة : صرح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الاحرام ودخول مكة إلى المتعة ، فيجعل إحرامه عمرة ، بلا خلاف يوجد كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى ( 2 ) ، وظاهر جمع آخر ( 3 ) . للمستفيضة المصرحة به ( 4 ) ، وفيها الصحاح وغيرها . وللأخبار المتظافرة بأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول ، وخصه جماعة من متأخري المتأخرين بما إذا لم يكن الافراد عليه متعينا ( 5 ) .
--> ( 1 ) كصاحب الحدائق 14 : 399 ، صاحب الرياض 1 : 355 . ( 2 ) الخلاف 2 : 261 ، المنتهى 2 : 662 ، المعتبر 2 : 797 . ( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 442 ، المدارك 7 : 203 ، كشف اللثام 1 : 283 . ( 4 ) الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 . ( 5 ) كما في كشف اللثام 1 : 283 ، الحدائق 14 : 404 ، المفاتيح 1 : 309 ، الرياض 1 : 356 .