المحقق النراقي

10

مستند الشيعة

سيما بضميمة الاجماع المركب - كاف في إثبات المطلوب . نعم ، يكره التأخير . لفتوى الأجلة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والارشاد والتحرير والتلخيص ( 1 ) . وللعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة . المسألة الثالثة : يستحب لمن يمضي إلى طواف الحج الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب . لرواية عمر بن يزيد : ( ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة ) ( 2 ) . ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين ( 3 ) . ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء . لموثقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك ؟ قال : ( يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) النافع : 92 ، الشرائع 1 : 265 ، المنتهى 2 : 767 ، الإرشاد 1 : 335 ، التحرير 1 : 109 . ( 2 ) التهذيب 5 : 250 / 848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 511 / 1 ، التهذيب 5 : 250 / 849 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 511 / 2 ، وفي التهذيب 5 : 251 / 850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2 ، بتفاوت .