المحقق النراقي
90
مستند الشيعة
الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي ) ( 1 ) . ورواية أبي كهمش : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : ( إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزاء عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع ركعات ) ( 2 ) . فإن وجوب القطع لا يكون إلا مع تحريم الزيادة ، وورودها في الناسي غير ضائر ، للأولوية والاجماع المركب . . ولا الأمر بالاتمام لو تجاوز عن الركن ، لأنه حكم ثبت في الناسي بالدليل ولا يثبت منه في العامد . وموثقة أبي بصير ، وفيها : أنه قد طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس ، قال : ( فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، أما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ) ( 3 ) . وأما الاستدلال بصحيحة أبي بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : ( يعيد حتى يثبته ) ( 4 ) . بالثاء المثلثة والباء المفردة والتاء المثناة الفوقانية - من الاثبات - كما في بعض النسخ . وبالتاء المثناة الفوقانية والباء المفردة والياء المثناة التحتانية والنون أخيرا - على صيغة التفعل - كما في بعض آخر .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 239 / 831 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 11 بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 4 : 418 / 10 وفيه صدر الحديث ، التهذيب 5 : 113 / 367 ، الإستبصار 2 : 219 / 753 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 3 ، 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 417 / 6 ، التهذيب 5 : 114 / 371 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 417 / 5 ، الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 ح 1 .