المحقق النراقي
9
مستند الشيعة
الروايات المتقدمة ، المثبتة للحرمة عنده ( 1 ) . نعم ، لو أراد العقد بدون الزر فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها . ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل بالاجماع كما عن التذكرة ( 3 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 4 ) . ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلو النص . وحكي عن قوم من أصحابنا أنه يفتق ( 5 ) . ولا وجه له . وليس فيه حينئذ فدية على ما صرح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة ( 6 ) ، مدعيا في الأخيرين عليه الاجماع ، وقيل ( 7 ) : إن ثبت الاجماع ، وإلا فتعمه أدلة وجوب الكفارة الآتية . وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردى به ، بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة ( 8 ) ، وتدل عليه المستفيضة ( 9 ) ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرح بالحكمين في الروايات ،
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 . ( 2 ) انظر المدارك 7 : 333 ، الرياض 1 : 375 . ( 3 ) التذكرة 1 : 332 . ( 4 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، التهذيب 5 : 69 / 227 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 1 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 376 . ( 6 ) الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، التحرير 1 : 114 ، المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 332 . ( 7 ) انظر المنتهى 2 : 782 . ( 8 ) المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 326 . ( 9 ) الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 .