المحقق النراقي
10
مستند الشيعة
والمراد بالنكس والقلب : جعل أسفله أعلاه . ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد ، حيث إنه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل صرح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : ( وليجعل أعلاه أسفل ) ( 1 ) . نعم ، في صحيحة محمد ( 2 ) ومرسلة الكافي ( 3 ) : ( ويقلب ظهره لباطنه ) ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين الأمرين ، إلا أن إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط ( 4 ) ، ولعل الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار ( 5 ) ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر ( 6 ) . وهل يختص جواز لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا ؟ ظاهر الأصحاب - كما في الذخيرة - : الثاني ( 7 ) ، وهو كذلك ، لصحيحة محمد ورواية عمر بن يزيد ( 8 ) ، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار ( 9 ) ، لأن غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره . د : يختص المنع عما ذكر بالرجال ، وأما النساء فيجوز لهن لبس
--> ( 1 ) الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الفقيه 2 : 128 / 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 4 . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : بل لعله الأظهر . ( 5 ) انظر الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 . ( 6 ) كما في الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 . ( 7 ) الذخيرة : 580 . ( 8 ) التهذيب 5 : 70 / 229 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 2 . ( 9 ) الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 .