المحقق النراقي

8

مستند الشيعة

ثوب إلا ثوبا يتدرعه ) ( 1 ) . وأما إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر . فروع : أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرر والمدرع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لاطلاق الأخبار ( 2 ) وكلمات الأخيار . وأما الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفه والتنعم - كما عن التذكرة ( 3 ) - فضعيف غايته . ب : ذكر الفاضل ( 4 ) وغيره ( 5 ) : أنه يحرم عقد الرداء وزره ، لموثقة الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) . ورده في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة ( 7 ) . وفيه : أنه لا ينحصر تحريم الزر بهذه الرواية ، بل يدل عليه كثير من

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 218 / 999 وفيه : إلا ثوبا واحدا يتدرعه ، الوسائل 12 : 475 أبواب تروك الاحرام ب 36 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الاحرام ب 35 . ( 3 ) التذكرة 1 : 332 . ( 4 ) التذكرة 1 : 333 . ( 5 ) كالسبزواري في الذخيرة : 580 . ( 6 ) الفقيه 2 : 221 / 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1 ، وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره . ( 7 ) المدارك 7 : 330 .