المحقق النراقي

52

مستند الشيعة

الفصل الثاني في الفعل الثاني من أفعال العمرة ، وهو الطواف وهو واجب في كل من العمرة والحج بأقسامهما إجماعا ، بل ضرورة ، بل هو جزء حقيقتهما ، كما تنص عليه المستفيضة المتقدمة في بيان كيفية الحج والعمرة وأقسامهما . والكلام : إما في مقدماته ، أو كيفيته ، أو أحكامه ، فهاهنا أبحاث : البحث الأول في مقدماته فهي إما واجبة أو مستحبة ، فهاهنا مقامان : المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور : منها : الطهارة من الحدث في الطواف الواجب . ووجوبها واشتراطها فيه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل عليه الاجماع محققا ومحكيا ( 2 ) ، وهو الحجة فيه وإن كان إثباته من الأخبار مشكلا ، لأنها بين الدالة على اعتبارها في مطلق الطواف بالجملة الخبرية القاصرة عن إفادة الوجوب ، كصحاح رفاعة ( 3 )

--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 120 ، السبزواري في الذخيرة : 626 . ( 2 ) كما في المنتهى 2 : 690 ، والحدائق 16 : 83 ، والرياض 1 : 404 . ( 3 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، الإستبصار 2 : 241 / 838 ، الوسائل 13 : 493 أبواب السعي ب 15 ح 2 .