المحقق النراقي

43

مستند الشيعة

ورواية الغنوي : ( لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي ) ( 1 ) . والثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب ، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع - حيث نسب الحرمة إلى قول - والذخيرة ( 2 ) ، وفي الخلاف : الاجماع عليه . أما الجواز : فللأصل الخالي عن المعارض . وأما الكراهة : فلما مر من المطلقات والمقيدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز : إحداهما : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة ) ( 3 ) ، وثانيتهما ( 4 ) كذيل الأولى . وفي الثانيين لجمع من الأصحاب ، حيث لم يذكروهما في هذا المقام ، وصريح القاضي في الأول منهما ( 5 ) . وخلافا للمشهور فيهما ، وفي التذكرة : الاجماع على تحريم الثاني ( 6 ) ، لما مر من الأخبار بجوابه .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 301 / 1027 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 6 . ( 2 ) المقنع : 73 ، الخلاف 2 : 313 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، النافع : 85 ، الشرائع 1 : 250 ، الذخيرة : 592 . ( 3 ) الكافي 4 : 356 / 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 301 / 1025 ، العلل : 456 / 2 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 4 . ( 5 ) المهذب 1 : 221 . ( 6 ) التذكرة 1 : 333 و 335 .