المحقق النراقي

44

مستند الشيعة

نعم ، يحرم الثاني لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرم ، لأدلته . ومنها : النظر في المرآة . فإنه يكره على الأقوى ، وفاقا للخلاف والغنية والمهذب والوسيلة والنافع ( 1 ) ، للأصل ، والصحاح الأربع لحريز ( 2 ) وابن عمار ( 3 ) وحماد ( 4 ) ، المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية . خلافا للمشهور ، فحرموه ، للأخبار المذكورة بجوابها . ومنها : لبس الخاتم للزينة . وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضا ، حيث قال : فيه قولان ( 5 ) . ودليل الجواز : الأصل ، وصحيحة محمد بن إسماعيل : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 6 ) . ورواية نجيح : ( لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) ( 7 ) . ودليل المرجوحية : رواية مسمع ( 8 ) الواردة بالجملة الخبرية ،

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 319 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المهذب 1 : 221 ، الوسيلة : 164 ، النافع : 85 . ( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 356 / 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3 . الثانية في : الفقيه 2 : 221 / 1301 ، العلل : 458 / 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 357 / 2 ، الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 302 / 1029 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 1 . ( 5 ) النافع : 85 . ( 6 ) التهذيب 5 : 73 / 241 ، الإستبصار 2 : 165 / 543 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 3 . ( 7 ) الكافي 4 : 343 / 22 ، التهذيب 5 : 73 / 240 ، الإستبصار 2 : 165 / 542 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 73 / 242 ، الإستبصار 2 : 165 / 544 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الاحرام ب 46 ح 4 .