المحقق النراقي
42
مستند الشيعة
كمرسلة أبان ( 1 ) ، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور ، كمرسلة الفقيه ( 2 ) ، أو بما ليس فيه زعفران ، كصحيحة ابن سنان ( 3 ) . وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا ، للأصل الخالي عن المعارض ، مضافا إلى الأخبار : كصحيحة الحلبي : عن الكحل للمحرم ، قال : ( أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض ) ( 4 ) ( 5 ) . وابن عمار : ( لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما الزينة فلا ) ( 6 ) . ومرسلة الفقيه ، وفي آخرها : ( وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسودا لزينة ) ( 7 ) . وصحيحة زرارة : ( تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة ) ( 8 ) . وصحيحة محمد : ( يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ، ولا ورس ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 357 / 4 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 9 . ( 2 ) الفقيه 2 : 221 / 1029 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 13 . ( 3 ) التهذيب 5 : 301 / 1026 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 5 . ( 4 ) الحضض : بضم الضاد الأولى وفتحها ، دواء معروف ، وهو صمغ مر كالصبر - الصحاح 3 : 1071 . ( 5 ) الكافي 4 : 357 / 3 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 7 . ( 6 ) التهذيب 5 : 302 / 1028 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 7 ) الفقيه 2 : 221 / 1029 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 13 . ( 8 ) التهذيب 5 : 301 / 1024 بتفاوت يسير ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 3 . ( 9 ) الفقيه 2 : 221 / 1030 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 12 .