المحقق النراقي

41

مستند الشيعة

المقام الثاني في مكروهات الاحرام وهي أمور : منها : الاكتحال وتفصيل الكلام فيه : أن الاكتحال إما يكون للضرورة ، أو لغيرها ، والثاني إما يكون بغير السواد ، أو ما فيه طيب ، أو للزينة ، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور . فالأول مباح مطلقا بلا كلام فيه ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، للأصل ، والأخبار : كحسنة الكاهلي : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : ( لا ، ولم تكتحل ؟ ) قال : إني ضرير البصر ، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرني ، قال : ( فاكتحل ) ( 2 ) . وصحيحة ابن عمار : ( لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ) ( 3 ) . وصحيحة ابن عمار : ( المحرم لا يكتحل إلا من وجع ) ( 4 ) . وما صرح بأن من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب ،

--> ( 1 ) الذخيرة : 592 . ( 2 ) الكافي 4 : 358 / 3 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 5 : 301 / 1023 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 357 / 5 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 8 .