المحقق النراقي

40

مستند الشيعة

فإذا جاوزونا كشفنا ( 1 ) . وهذه الروايات وإن كانت مختلفة في التحديد ، إلا أن مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر ، لعدم معارضة [ بعض ] ( 2 ) هذه الأخبار مع بعض . وكذا لا يختص بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمار ، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة . وظاهر تلك الأخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، كما قطع به في المنتهى ( 3 ) وصرح به جمع من المتأخرين ( 4 ) ، للاطلاقات ( 5 ) ، وعدم انفكاك السدل من إصابة البشرة . واشترط في القواعد عدم الإصابة ( 6 ) ، وأوجب في المبسوط والجامع المجافاة بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة ( 7 ) ، وعن الشيخ : إيجاب الدم لو أصاب البشرة ولم تزل بسرعة ( 8 ) ، ولا أرى مستندا لشئ من ذلك . إلا أن المسألة بعد عندي من المشكلات ، لأن مقتضى العلتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا ، ومقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلتين وجواز التغطية بالسدل ، فتبقى حرمة النقاب والبرقع خاصة أو بغير السدل . والأولى هو الأخير ، وحمل العلة الأولى على الأولوية والثانية على الاحرام بترك غير السدل مما يغطي ، والأحوط مراعاة المجافاة أيضا ، والله العالم .

--> ( 1 ) سن البيهقي 5 : 48 بتفاوت يسير . ( 2 ) ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة . ( 3 ) المنتهى 2 : 791 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 111 ، وصاحب الرياض 1 : 379 . ( 5 ) الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الاحرام ب 48 . ( 6 ) القواعد 1 : 80 . ( 7 ) المبسوط 1 : 320 ، الجامع للشرائع : 187 . ( 8 ) المبسوط 1 : 320 .