المحقق النراقي
39
مستند الشيعة
واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب ( 1 ) ، واستشكل آخر في التغطية بغير الثوب ( 2 ) ، وهما وإن لم يناسبا مع العلتين ، [ ولكن يناسب الأول ] ( 3 ) ، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب . نعم ، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المنتهى ( 4 ) ، وبالاجماع كما في التذكرة ( 5 ) . وتدل عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي ( 6 ) والعيص ( 7 ) المتقدمتين ، وصحيحة ابن عمار : ( تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ) ( 8 ) . وصحيحة حريز : ( المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ) ( 9 ) ( 10 ) . وروي عن عائشة : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ،
--> ( 1 ) كصاحب المدارك 7 : 361 ، وصاحب الرياض 1 : 379 . ( 2 ) كصاحب المدارك 7 : 360 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في ( س ) و ( ق ) : لا يناسب الأول ، وفي ( ح ) : لا يناسب العلة الأولى ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) المنتهى 2 : 791 . ( 5 ) التذكرة 1 : 337 . ( 6 ) الكافي 4 : 344 / 3 ، التهذيب 5 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 3 . ( 7 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9 . ( 8 ) الفقيه 2 : 219 / 1008 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 9 . ( 9 ) الفقيه 2 : 219 / 1007 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 6 . ( 10 ) في ( س ) : زيادة : وزرارة المتقدمة : ( تسدل ثوبها إلى نحرها ) ولم تتقدم ، وهي في الفقيه 2 : 227 / 1074 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 7 .