المحقق النراقي
23
مستند الشيعة
وصرح في المبسوط : بأن من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء ( 1 ) ، فهو رجح الثاني ، وعن بعضهم : نفي الخلاف فيه إلا من العامة ( 2 ) . وجه الأول : بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد ، مضافا إلى انصراف الأوامر والنواهي إلى الأمور المعتادة . ودليل الثاني : صدق الستر والتغطية ، وبعض الأخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة ( 3 ) ، مع ما ورد أن إحرامها في وجهها وإحرامه في رأسه ، ويؤيده المنع عن الارتماس . والكل يقبل الخدش ، لعدم دليل تام على حرمة مطلق الستر والتغطية ، وبطلان القياس على المحرمة والارتماس ، إلا أن الأحوط الترك البتة . ه : صرح جماعة بعدم البأس في التوسد بنحو وسادة وبعمامة مكورة ( 4 ) ، وهو كذلك ، إذ يصدق على المتوسد أنه مكشوف الرأس ، ولبعض ما ذكر . و : لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا عند الذكر ، لأن استدامة التغطية محرمة كابتدائها . ويستحب له التلبية بعده ، لصحيحتي حريز ( 5 ) والحلبي ( 6 ) الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبرية القاصرة عن إثبات الوجوب ، مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالوجوب ( 7 ) . . إلا أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 351 . ( 2 ) كما في التذكرة 1 : 336 ، كشف اللثام 1 : 330 . ( 3 ) الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الاحرام ب 48 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 378 . ( 5 ) الفقيه 2 : 227 / 1071 ، التهذيب 5 : 307 / 1050 ، الإستبصار 2 : 184 / 613 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 2 : 227 / 1070 ، الوسائل 12 : 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 6 . ( 7 ) كما في المدارك 7 : 359 .