المحقق النراقي

24

مستند الشيعة

وسعيد ( 1 ) ، واختاره بعض مشايخنا ( 2 ) ، وهو ضعيف . ز : حرمة التغطية مخصوصة بالرجل ، وأما المرأة فلا يحرم عليها ، بالاجماع والأصل ، والأخبار ( 3 ) . الرابع : الارتماس بإدخال الرأس في الماء ، فإنه محرم على الرجل المحرم بلا خلاف ، بل بالاجماعين ( 4 ) ، وهو العمدة لنا في الاستدلال . وأما الأخبار المانعة عنه - كصحاح ابن سنان ( 5 ) وحريز ( 6 ) ويعقوب ابن شعيب ( 7 ) ومرسلة حريز ( 8 ) - فكلها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، إلا أن يجعل الاجماع على الحمل عليها قرينة . وعلى هذا ، فلا منع في إفاضة الماء وصبه على الرأس ، لانتفاء الاجماع فيه ، بل على جوازه الاجماع في التذكرة والمنتهى ( 9 ) وغيرهما ( 10 ) ، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدا ( 11 ) . ومما ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص

--> ( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 321 ، ابن حمزة في الوسيلة : 163 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 187 . ( 2 ) كصاحب الرياض 1 : 378 . ( 3 ) الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الاحرام ب 48 . ( 4 ) كما في التذكرة 1 : 336 ، الرياض 1 : 378 . ( 5 ) التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 2 : 226 / 1064 ، التهذيب 5 : 312 / 1071 ، الإستبصار 2 : 84 / 259 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 3 . ( 7 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 4 . ( 8 ) الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 12 : 509 أبواب تروك الاحرام ب 58 ح 5 . ( 9 ) التذكرة 1 : 336 ، المنتهى 2 : 790 . ( 10 ) كالحدائق 15 : 499 ، والرياض 1 : 378 . ( 11 ) انظر الوسائل 12 : 535 أبواب تروك الاحرام ب 75 .