المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح ( 1 ) ، للأصل ، واختصاص الأدلة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهن مستفيضة : كصحيحة العيص : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) الحديث ( 2 ) . ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : ( تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ) الحديث ( 3 ) . ورواية أبي عيينة : ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : ( الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ) الحديث ( 4 ) . والقفاز : كرمان ، شئ يعمل لليدين يحشى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين . والروايات المجوزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهن ( 5 ) . خلافا للمحكي عن النهاية ، فمنع عما عدا السراويل والغلالة ( 6 ) ،

--> ( 1 ) السرائر 1 : 544 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333 ، المختلف : 267 ، التنقيح 1 : 469 . ( 2 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9 . ( 3 ) الكافي 4 : 344 / 2 ، التهذيب 5 : 74 / 244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الاحرام ب 33 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 345 / 6 ، التهذيب 5 : 75 / 247 ، الإستبصار 2 : 309 / 1101 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 3 . ( 5 ) انظر الوسائل 12 : 402 أبواب تروك الاحرام ب 50 . ( 6 ) النهاية : 218 .