المحقق النراقي
97
مستند الشيعة
وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعية ، فإنها شرط في حجة الاسلام خاصة . خلافا للمحكي عن الدروس فيشترط أيضا ( 1 ) . ولا وجه له . وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجة الاسلام ، لما مر ، وفاقا لجماعة ( 2 ) . وخلافا للمحكي عن الدروس ، فقدم المنذورة ( 3 ) ، ولا أعرف وجهه . وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وفاقا للمختلف والمسالك والمدارك ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، لعدم تحقق الاستطاعة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية . وعلى الثالث : ففي التداخل مطلقا ، فتجزئ نية كل منهما عن الآخر ، كما في الذخيرة ( 6 ) ، ومال إليه في المدارك ( 7 ) ، وعن الشيخ ( 8 ) . . أو عدمه كذلك ، كما عن الخلاف والسرائر والناصريات والغنية
--> ( 1 ) الدروس 1 : 318 . ( 2 ) كصاحب المسالك 1 : 93 ، والحدائق 14 : 222 ، والرياض 1 : 343 . ( 3 ) الدروس 1 : 318 . ( 4 ) المختلف : 322 ، المسالك 1 : 93 ، المدارك 7 : 100 . ( 5 ) كالحدائق 14 : 222 ، والرياض 1 : 343 . ( 6 ) الذخيرة : 566 . ( 7 ) المدارك 7 : 101 . ( 8 ) التهذيب 5 : 406 .