المحقق النراقي
98
مستند الشيعة
والفاضلين والشهيدين ( 1 ) ، وغيرهم ( 2 ) ، بل الأكثر كما قيل ( 3 ) ، بل الاجماع كما في الناصريات . . أو تداخل حجة الاسلام في قصد النذر دون العكس ، كما عن النهاية والتهذيب والاقتصاد ( 4 ) ، وجمع آخر ( 5 ) . . أقوال ، الحق هو : الأول ، لأصالة التداخل - كما بينا في موضعه - وصدق الامتثال ، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمد ( 6 ) ورفاعة ( 7 ) . احتج الثاني بحكاية الاجماع . وبأصالة عدم التداخل . وبما في الخلاف من قوله بعد - نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات ( 8 ) - : وفي بعض الأخبار أنه لا يجزئ عنه ( 9 ) . وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بما ذكر .
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 256 ، السرائر 1 : 518 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، والمحقق في الشرائع 1 : 231 ، والعلامة في المنتهى 2 : 875 ، والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية 2 ) : 178 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 93 . ( 2 ) كالعلامة في القواعد 1 : 77 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 296 ، وصاحب الرياض 1 : 343 . ( 3 ) كما في المدارك 7 : 100 ، والذخيرة : 566 ، والرياض 1 : 343 . ( 4 ) النهاية : 205 ، التهذيب 5 : 406 ، الإقتصاد : 298 . ( 5 ) حكاه عن جماعة في المسالك 1 : 93 ، الرياض 1 : 343 . ( 6 ) التهذيب 5 : 459 / 1595 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 5 : 406 / 1415 ، الوسائل 11 : 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 3 . ( 8 ) النهاية : 205 . ( 9 ) الخلاف 2 : 256 .