المحقق النراقي
89
مستند الشيعة
وكذا الثالثة ، وفيها : تخرج إلى مكة بغير ولي ، قال : ( لا بأس تخرج مع قوم ثقات ) ( 1 ) . وصحيحة سليمان : في المرأة تريد الحج ليس لها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ قال : ( نعم إذا كانت مأمونة ) ( 2 ) . وموثقة البجلي : عن المرأة تحج بغير محرم ، فقال ( إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك ) ( 3 ) . وصحيحة صفوان : تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ، قال : ( فاحملها ، فإن المؤمن محرم للمؤمن ) ( 4 ) . وقوية أبي بصير : عن المرأة تحج بغير وليها ؟ قال : ( نعم ، إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم ) ( 5 ) . والظاهر أن المراد بقوله في بعض تلك الأخبار : ( إذا كانت مأمونة ) أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ، محل الاطمئنان غير متهمة ، لأن التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ، ولا يعلق
--> ( 1 ) الكافي 4 : 282 / 5 وفيه : عن المرأة الحرة تحج . . . ، الفقيه 2 : 268 / 1308 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 282 / 4 وفيه : ليس معها . . . ، الفقيه 2 : 268 / 1309 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 401 / 1394 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 5 : 401 / 1395 ، وفي الفقيه 2 : 268 / 1310 ، والوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 1 : قد عرفتني بعملي وتأتيني أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، قال : ( إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ) . ( 5 ) التهذيب 5 : 400 / 1393 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 5 .