المحقق النراقي
33
مستند الشيعة
يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : ( نعم ، ما شأنه يستحيي ؟ ! يحج ولو على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ) ( 1 ) . وأبي بصير : ( من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع ) ( 2 ) . ومحمد : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : ( هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر ) قال : ( فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ) ( 3 ) . وبها يخصص عموم انتفاء العسر لو سلمناه هنا ولم نقل أنه من الخيلاء وخداع النفس الخبيثة . ويدخل في الاستطاعة المالية : ما يضطر إليه من الآلات والأوعية التي يحتاج إليها المسافر ، من القرب والجواليق ( 4 ) وثياب المركوب وما شابهها بالاجماع ، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة . ويلحق بهذا المقام مسائل : المسألة الأولى : لا بد في وجوب الحج من فاضل من الزاد والراحلة
--> ( 1 ) الكافي 4 : 266 / 1 ، التهذيب 5 : 3 / 3 ، الإستبصار 2 : 140 / 456 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 5 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الفقيه 2 : 259 / 1256 ، الوسائل 11 : 42 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 7 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . ( 3 ) التهذيب 5 : 3 / 4 ، الإستبصار 2 : 140 / 456 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 1 . ( 4 ) الجواليق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها ، وجمعه جوالق : وعاء - الصحاح 14 : 1454 ، القاموس المحيط 3 : 225 .