المحقق النراقي

34

مستند الشيعة

بقدر ما يمون به عياله الواجبي النفقة حتى يرجع ، بالاجماع المحقق والمحكي ( 1 ) ، والنص ، وهو : رواية أبي الربيع : عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس ) فقال : ( ما يقول الناس ؟ ) قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا ، فقيل له فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله ) ( 2 ) . والمرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا عليهم السلام في تفسير الاستطاعة : ( إنها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية ، إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير ) ( 3 ) . ونحوه المروي عن الخصال ، وفيها : ( إنها الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه ) ( 4 ) . والمروي في المقنعة : ( هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ، فقد وجب عليه أن يحج بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ، لقد هلك إذن )

--> ( 1 ) حكاه في الرياض 1 : 339 . ( 2 ) 120 الكافي 4 : 267 / 3 ، التهذيب 5 : 2 / 1 ، الإستبصار 2 : 139 / 453 ، الوسائل 11 : 37 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) مجمع البيان 1 : 478 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 ح 5 . ( 4 ) الخصال : 606 ، الوسائل 11 : 38 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 ح 4 .