المحقق النراقي
77
مستند الشيعة
المختص بالكمل ، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي . ثم على عدم الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ ؟ الظاهر : لا ، للاستصحاب . والأحوط له أنه يخمس أمواله الباقية . المسألة الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح ، إجماعا محققا ، ومحكيا ( 1 ) ، بل عن المنتهى : أنه قول أهل العلم كافة ( 2 ) ، له ، وللعمومات كتابا وسنة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة . وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوري مضيق أم لا ؟ صريح السرائر والروضة : الأول ( 3 ) ، بل في الأول انعقاد الاجماع عليه . وظاهر بعض الأجلة : العدم ، للأصل ، وعدم الدليل . ويمكن الاستدلال للتضيق بأن الخمس لتعلقه بالعين يكون مال أربابه ، ولا يجوز التصرف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلا بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا . وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلي : الأول ، بل ادعى الاجماع عليه وأول ما ظاهره غيره من العبارات ( 4 ) . والتأمل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا يخفى على الناظر فيه .
--> ( 1 ) كما في المدارك 5 : 390 ، والرياض 1 : 296 . ( 2 ) المنتهى 1 : 547 . ( 3 ) السرائر 1 : 489 ، الروضة 2 : 78 . ( 4 ) السرائر 1 : 489 .