المحقق النراقي
63
مستند الشيعة
آلات الصناعة ( 1 ) - فيوضع عن القسم الخامس . ثم الحق : أن اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك ( 2 ) ، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لاطلاق قوله : ( ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس ) وقوله : ( حتى يبلغ عشرين دينارا ) أو : ( إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس ) ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصص لا ينافيه . خلافا لصريح البيان والدروس ( 3 ) ، والمحكي عن ظاهر الأكثر ( 4 ) ، فبعدها يعتبر . وما ذكرناه يرده . المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس - وبعبارة أخرى : في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي - كونه فاضلا عن مؤنة السنة ، إجماعا محققا ، ومحكيا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك ( 5 ) ، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا ( 6 ) . لما ذكر ، وللأصل ، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدمين في الغنائم ( 7 ) ، وروايات النيشابوري ( 8 ) والأشعري ( 9 ) وابن
--> ( 1 ) في ( ق ) : الصياغة . ( 2 ) المدارك 5 : 392 . ( 3 ) البيان : 344 ، الدروس 1 : 260 . ( 4 ) انظر الروضة 2 : 71 . ( 5 ) السرائر 1 : 489 ، المعتبر 2 : 627 ، المنتهى 1 : 550 ، التذكرة 1 : 253 ، الذخيرة : 483 ، المدارك 5 : 385 . ( 6 ) الحدائق 12 : 347 . ( 7 ) راجع ص : 56 . ( 8 ) التهذيب 4 : 16 / 39 ، الإستبصار 2 : 17 / 48 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2 . ( 9 ) المتقدمة في ص : 62 .